(القرار رقم 92 في الطعن 225 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص407)

95 ـ عامل ـ حصوله على شهادة أعلى ـ مدى التزام الإدارة بتسوية وضعه على أساس الشهادة الجديدة:
حصول العامل المبين في إحدى الفئات الأولى والثانية والثالثة على شهادة أعلى من الشهادة التي عين على أساسها. وكذلك حصول العامل من الفئتين الأولى والثانية والثالثة لا يعطيه الحق بإلزام الإدارة بتعيينه في وظيفة من وظائف فئة تلك الشهادة أو نقله إليها وإنما يعود ذلك لتقدير الإدارة.