Call us now:
طعن ـ تنازل عنه ـ شرط موافقة الوزير المختص
يشترط لتنازل إدارة قضايا الدولة موافقة الوزير المختص تطبيقاً لنص المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 1977 المتضمن قانون إدارة قضايا الدولة.
طعن ـ تنازل عنه ـ شرط موافقة الوزير المختص
يشترط لتنازل إدارة قضايا الدولة موافقة الوزير المختص تطبيقاً لنص المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 1977 المتضمن قانون إدارة قضايا الدولة.