Call us now:
ـ ترفيع ـ طعن ـ دعوى إلغاء ـ علاقة تنظيمية.ـ يعتبر العامل الدائم الخاضع لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة في علاقة تنظيمية مع الجهة العامة التي يعمل لديها وليس في علاقة تعاقدية.يخضع القرار المتعلق بوضع العامل الوظيفي سواء ما تعلق بتعيينه أو بترفيعه أو بتحديد أجره لميعاد الطعن المحدد في المادة /22/ من قانون مجلس الدولة.