(القرار رقم /93/ في الطعن /386/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 640 لعام 1995)

ـ ترفيع ـ طعن ـ دعوى إلغاء ـ علاقة تنظيمية.ـ يعتبر العامل الدائم الخاضع لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة في علاقة تنظيمية مع الجهة العامة التي يعمل لديها وليس في علاقة تعاقدية.يخضع القرار المتعلق بوضع العامل الوظيفي سواء ما تعلق بتعيينه أو بترفيعه أو بتحديد أجره لميعاد الطعن المحدد في المادة /22/ من قانون مجلس الدولة.