* (القرار رقم 94 في الطعن 105 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجة ـ الخاني ـ القدسي).

ترفيع ـ تاريخ استحقاقه
إن قيام الإدارة بترفيع الأستاذ المساعد إلى وظيفة أستاذ بتاريخ لاحق لاستحقاقه الترفيع إلى هذه الوظيفة، بناءً على ما قدمه من أبحاث ونشاط علمي، بعد أن كانت قد حجبت عنه هذا الترفيع حين استحقاقه له، بحجة أن الأبحاث والنشاط العلمي نفسه لا يؤهله للترفيع لوظيفة أستاذ، يجعل من حق المدعي الترفيع إلى الوظيفة المذكورة منذ التاريخ الذي كان يستحق فيه الترفيع ابتداء.