(القرار رقم 95 في الطعن 346 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص575)

138 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ تعويض أضرار:
تختص محكمة البداية المدنية العمالية للنظر في النزاع الدائر حول مطالبة الإدارة للعامل بالتعويض عن أضرار ألحقها بها نتيجة خطئه.