Call us now:
موظف ـ تسريح صحي
قرار لجنة تسريح الموظفين الصحية الذي تضمن تسريح المدعية من الوظيفة دون مثولها أمام اللجنة لمعاينتها شخصياً وتقدير حالتها، يعتبر مشوباً بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام، وتلتزم الإدارة بإعادتها إلى الخدمة نتيجة لإلغاء القرار، وتستحق المدعية رواتب الوظيفة عن فترة تسريحها وحتى تاريخ إعادتها مادام لم يثبت بأن المدعية قد تكسبت خلال فترة التسريح. وتلتزم المدعية بإعادة المعاشات التقاعدية التي تقاضتها بعد أن تبين حقها في تقاضي رواتب الوظيفة.