* (القرار رقم 98 في الطعن 179 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).

تحكيم ـ تسمية محكم جديد ـ تمديد مهلة التحكيم
1 ـ إن حلول مؤسسة عامة محل مؤسسة عامة منحلة، من شأنه أن ينقل إلى المؤسسة المحدثة جميع الحقوق والالتزامات التي تحققت للمؤسسة العامة السابقة أو ترتبت عليها، وذلك بالنسبة إلى جميع العقود المبرمة معها والمشاريع الموكلة إليها.
2 ـ إن اتفاق الطرفين المحتكمين على تمديد التحكيم لا يعتبر تعديلاً للعقد، بحسبان أن التمديد المذكور إنما يتسم بالصفة الإجرائية ضمن الحدود التي يتطلبها تسهيل مهلة التحكيم.