* (القرار رقم 99 في الطعن رقم 384 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ـ تقسيم عقار ـ قاصر
لا يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري النظر في صحة التصرف بعقار القاصر المدعى بعدم قانونية تقسيمه، ويعود إلى القضاء العادي المختص البت في المنازعة حول صحة هذا التصرف.