Call us now:
ـ عامل مكافأة تشجيعية ـ شرط توفر الاعتماد.ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار المكافأة.ـ يرتبط منح المكافأة بتوفر الاعتماد خلال السنة المالية.ـ يتعين على العامل الذي لم يشمله القرار الصادر بالمكافأة إقامة الدعوى بطلب منح المكافأة خلال ستين يوماً.ـ الدعوى التي تتغيا منح المكافأة لمن لم يشمله القرار الصادر بالمكافأة يجب لن تقام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار المذكور.