(القرار (111/2) في الطعن (120) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 272 في عام 1994)

ـ عامل ـ تسوية وضعه ـ أثر التسوية.تسوية وضع العامل وفق أحكام المادة /169/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، إقرار من الإدارة بأن هذا العامل يعتبر من العمال الدائميين بتاريخ نفاذ هذا القانون المذكور في 2/1/1986.ويترتب على هذه التسوية اعتبار القرار الصادر بها نافذاً من 2/1/1986. ومنح العامل بالتالي جميع الآثار الناجمة عن التسوية من ترفيعات دورية وزيادات طارئة على الأجور واشتراك في التأمينات الاجتماعية وتعويض عائلي والفروقات المستحقة عن ذلك.