Call us now:
ـ عامل وكيل ـ مدى التزام الإدارة بتثبيت الوكلاء من الفئات الثانية والثالثة والرابعة.تثبيت العامل الوكيل من الفئتين الثانية والثالثة هو أمر جوازي متروك تقديره للوزير المختص.أما العامل الوكيل من الفئة الرابعة فلا يجوز تثبيته إلا بعد نجاحه في اختبار.