(القرار (123/2) في الطعن (1015) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 116 في عام 1994)

ـ دعوى ـ شخص اعتباري ـ أثر وفاة ممثله على الدعوى.ـ وفاة ممثل الشخص الاعتباري لا يفضي إلى انقطاع الخصومة في الدعوى، سيما إذا تمت متابعة الدعوى من ممثل آخر لهذا الشخص الاعتباري.مثال: وفاة مطران إحدى الطوائف في أثناء مسيرة الدعوى.