Call us now:
ـ دعوى ـ شخص اعتباري ـ أثر وفاة ممثله على الدعوى.ـ وفاة ممثل الشخص الاعتباري لا يفضي إلى انقطاع الخصومة في الدعوى، سيما إذا تمت متابعة الدعوى من ممثل آخر لهذا الشخص الاعتباري.مثال: وفاة مطران إحدى الطوائف في أثناء مسيرة الدعوى.
ـ دعوى ـ شخص اعتباري ـ أثر وفاة ممثله على الدعوى.ـ وفاة ممثل الشخص الاعتباري لا يفضي إلى انقطاع الخصومة في الدعوى، سيما إذا تمت متابعة الدعوى من ممثل آخر لهذا الشخص الاعتباري.مثال: وفاة مطران إحدى الطوائف في أثناء مسيرة الدعوى.