(القرار (124/2) في الطعن (194) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 619 في عام 1994)

ـ مستخدم وكيل ـ موظف وكيل ـ حقوق تأمينية.لا يستحقق الموظفون الوكلاء والمستخدمون الوكلاء المعينون بالاستناد لأحكام قانون الموظفين الأساسي أو المرسوم /1459/ لسنة 1950 أو المرسوم /744/ لسنة 1963، أي تعويض عن خدماتهم حين انتهائها.