(القرار (13/2) في الطعن ( ) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 317 في عام 1994)

ـ عامل ـ تعويضات نسبية ـ أساس حسابها.ـ عامل تنظيفات ـ تعويض طبيعة عمل.بموجب القانون رقم /6/ لسنة 1987 أضحت التعويضات المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة تحسب بالنسب المقررة لها وعلى أساس الأجر الشهري المقطوع المحدد في المرسوم التشريعي رقم /25/ لسنة 1985، بعد إذ كانت تحسب ـ وفق أحكام المادة /142/ من القانون الأساسي ـ على أساس الأجور الشهرية المقطوعة بتاريخ أداء العمل الذي استوجبها.وتعويض طبيعة العمل واحد من تلك التعويضات.