(القرار (136/2) في الطعن (1311) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 121 في عام 1994)

ـ دعوى ـ طعن ـ مصلحة.ـ لا مصلحة للمدعى عليه، في الطعن بالحكم الصادر برد الدعوى لذات الدفوع التي كان أثارها.