(القرار (153/2) في الطعن (439) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 321 في عام 1994)

ـ عامل ـ تصحيح سن ـ مدى جواز الاعتداد به في مجال التعيين وإنهاء الخدمة.في مجال تعيين العاملين في الدولة وإنهاء خدماتهم، لا يعتد بالتصحيحات التي تجري على أول تاريخ ولادة مثبت في السجل المدني.