Call us now:
ـ عامل ـ إجازة إدارية ـ بدل نقدي.أوجب المشرع في القانون الأساسي للعاملين في الدولة استنفاذ استعمال الإجازة الإدارية في عام استحقاقها تحت طائلة السقوط، وأجاز ـ استثناء ـ دفع بدل الأجر عن الإجازة غير المستعملة في حال أن كان عدم استعمالها قد تم بناء على طلب خطي من الجهة العامة وبموافقة مسبقة من الوزير المختص وضمن الحالات الضرورية التي يصدر قرار من الوزير المختص بتحديدها.وفيما سوى تلك الحالة، فلا يستحق البدل النقدي عن الإجازات الإدارية غير المستعملة المستحقة بعد نفاذ القانون المذكور.