(القرار (20/1) في الطعن (99) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 591 في عام 1994)

ـ مخالفات ـ مخالفة بناء ـ غرامة ـ عامل منفعة ـ مخالفة خاضعة للهدم ـ الاستعاضة عن الهدم بالغرامة.جرى اجتهاد القضاء الإداري على اعتماد تاريخ ضبط مخالفة البناء القابلة للتسوية بالغرامة، أو تاريخ تصريح صاحب لعلاقة عنها إلى البلدية المختصة، أساساً في تحديد عامل المنفعة الذي يتم على أساسه حساب غرامة التسوية.أما المخالفة غير القابلة للتسوية بالغرامة، فإن استعاضة جهة الإدارة ـ بحسب سلطتها التقديرية ـ عن هدمها بالغرامة في ضوء المنفعة التي جناها المخالف منها ودون الاستناد إلى عامل منفعة محدد تتفق مع أحكام القانون.