(القرار (215/1) في الطعن (88) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 25 في عام 1994)

ـ اختصاص ـ جامعة ـ طعون بقرارات الهيئات الجامعية في الشؤون الطلابية.لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الطعون في القرارات والأوامر الصادرة عن الهيئات الجامعية في شؤون الطلاب. (مثال: قرار لجنة الانضباط بفصل طالب من الجامعة نهائياً لما نسب إليه من القيام بأعمال مخلة بسلوك الطالب داخل الحرم الجامعي).