(القرار (222/1) في الطعن (129) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 669 في عام 1994)

ـ مؤسسات ـ مؤسسة التأمينات الاجتماعية ـ توصيف سلطتها في إصدار قرارات تخصيص المساكن العمالية.سلطة مؤسسة التأمينات الاجتماعية في إصدار قرارات بشأن بيان المستفيدين من المساكن العمالية ليست تقديرية وإنما هي سلطة مقيدة بالقوانين والأنظمة النافذة.وانقضاء ردح من الزمن على صدور قرار تخصيص ثبت أنه غير مرتكن إلى أساس قويم من الواقع، لا يجعل ـ هذا القرار ـ في عصمة من الإلغاء.