(القرار (248/2) في الطعن (18) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 228 في عام 1994)

ـ عامل ـ استقالة حكمية ـ تعويض تسريح.اعتبار العامل بحكم المستقيل يحرمه من حقوقه لدى الدولة، بما فيها حقه في تعويض التسريح.