(القرار (27/2) في الطعن (225) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 65 في عام 1994)

ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ المقصود بها ـ احتشاء العضلة القلبية ذات أصل خارجي ومتميز بقدر من المفاجأة.ـ لا تعتبر من قبيل إصابات العمل، الوفاة الناجمة عن احتشاء العضلة القلبية دون حصول أي فعل خارجي مس بجسم المتوفى.