(القرار (273/2) في الطعن (172) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 392 في عام 1994)

ـ عامل ـ شهادة أعلى ـ فئة أعلى.تسوية وضع العامل وفق أحكام المادة /13/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، هو أمر جوازي للإدارة.