(القرار (276/1) في الطعن (471) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 500 في عام 1994)

ـ عقد إداري ـ تحكيم.ـ عقد ضمان محصول مزرعة ـ ضمان العيب ـ إنقاص الثمن ـ تقادم ـ تعويض.ـ المقصود بالبيع الذي لا ضمان للعيب فيه وفق أحكام المادة /422/ من القانون المدني هو أن يكون المبيع ماثلاً وأن يتم تسليمه فعلياً.ولا ينطبق ذلك على عقد ضمان محصول مزرعة يتم جنيه على مدار اشهر عدة.ـ مدة سقوط حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو فسخ العقد المبينة في المادة /402/ من القانون المدني تسري في عقد ضمان محصول مزرعة اعتباراً من تاريخ انتهاء المتعهد من جني المحصول، وتنقطع بالمراجعة القضائية أو بطلب اللجوء إلى التحكيم.ـ عدم مسؤولية الإدارة الكاملة عن الأضرار والخسائر التي لحقت بالمتعهد يجعل الهدف من التعويض على المتعهد هو الإسهام في الأضرار والخسائر لا جبرها بالكامل.