(القرار (278/2) في الطعن (935) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 342 في عام 1994)

ـ عامل ـ توقيفه عرفياً ـ إخلاء سبيله ـ حقوق عن مدة التوقيف ـ إنهاء خدمة خاطئ ـ أجور.ـ إن من حق العامل الدائم الذي توقفه السلطة ثم تخلي سبيله دون أن يحال إلى القضاء أو دون أن يدان بشيء، أن يعود إلى وظيفته ما لم يكن قد صرف منها أو تجاوز السن القانونية، وأن يتقاضى كامل أجوره الموقوفة عن مدة توقيفه مهما طالت، وأن يسبغ على مدة توقيفه صفة الخدمة الفعلية.ـ حرمان العامل من أجوره نتيجة قرار خاطئ من الإدارة بإنهاء خدمته، يعطيه الحق في تقاضي تعويض فترة بقائه خارج الوظيفة يعود تقديره للمحكمة.