Call us now:
ـ عامل ـ سلفة على الأرباح ـ تقادم ـ أجر ـ زيادة ال م.ت /10/ لسنة 1962 تقادم.ـ انقضاء مدة التقادم الطويل على دفع سلفة الأرباح للعامل، يفقد الشركة العامة حقها في استردادها منه بعد انتهاء خدمته.ومبادرة الشركة إلى استرداد السلفة المذكورة لا تعتبر قاطعة للتقادم.ـ حق العامل في المطالبة بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم /10/ لسنة 1962 عليه، يسقط بالتقادم.