(القرار (32/2) في الطعن (292) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 438 في عام 1994)

ـ عامل مؤقت ـ طلب تثبيته.تنتهي خدمات العمال المؤقتين بانتهاء مدة عقودهم أو بانتهاء المشاريع المعينين عليها.