(القرار (35/2) في الطعن (320) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 76 في عام 1994)

ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ مرض عادي.تقرير اللجنة الطبية لتسريح العاملين بأن معلولية العامل هي نتيجة حالة مرضية عادية، ينفي عنها صفة إصابة العمل.