(القرار (37/1) في الطعن (1106) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 15 في عام 1994)

ـ أحكام قضائية ـ حكم بوقف تنفيذ ـ يجب التفرقة بين طلب إدخال شخص ثالث في الدعوى وطلب تشميله بحكم قطعي.طلب تشميل شخص ثالث بحكم صادر بوقف تنفيذ مكتسب الدرجة القطعية يكون بدعوى جديدة.