Call us now:
ـ أحكام قضائية ـ حكم بوقف تنفيذ ـ يجب التفرقة بين طلب إدخال شخص ثالث في الدعوى وطلب تشميله بحكم قطعي.طلب تشميل شخص ثالث بحكم صادر بوقف تنفيذ مكتسب الدرجة القطعية يكون بدعوى جديدة.
ـ أحكام قضائية ـ حكم بوقف تنفيذ ـ يجب التفرقة بين طلب إدخال شخص ثالث في الدعوى وطلب تشميله بحكم قطعي.طلب تشميل شخص ثالث بحكم صادر بوقف تنفيذ مكتسب الدرجة القطعية يكون بدعوى جديدة.