(القرار (371/2) في الطعن (49) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 150 في عام 1994)

ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار تصحيح أجر العامل ـ عامل مؤقت ـ تثبيت.ـ الدعوى التي تتغيا الطعن بالقرار المتضمن تصحيح أجر العامل، تعتبر من دعاوى الإلغاء.ـ تثبيت العمال المؤقتين هو أمر جوازي متروك تقديره للإدارة.