(القرار (38/2) في الطعن (544) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 631 في عام 1994)

ـ معلم ـ إعارة ـ تعويض.استقر اجتهاد المحكمة الإدارية العليا على أن تعويض الإعارة غدا يصرف اعتباراً من تاريخ 1/10/1987 وفق النسب والأسس المحددة بالقرار /1407/ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 17/9/1987، أما التعويضات المستحقة للمعارين عن الفترة السابقة فتصرف على أساس لراتب الشهري المقطوع يتقاضاه المعار فعلاً.