(القرار (396/2) في الطعن (1290) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 166 في عام 1994)

ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار نقل عامل من ملاك إلى آخر.تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار نقل المدرس من ملاك وزارة التربية إلى ملاك الجامعة فيما تضمنه من تنزيل أجره، وكذا الطعن بقرار نقله من ملاك الجامعة إلى ملاك وزارة التربية فيما تضمنه من عدم إضافة ما كان تم تنزيله من أجره.