(القرار (413/2) في الطعن (2403) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 425 في عام 1994)

ـ عامل متعاقد ـ مدى خضوعه لأحكام النقل والندب المطبقة على الدائميين.ـ لا يخضع العامل المتعاقد للأحكام المطبقة على العاملين الدائميين بشان نقلهم أو ندبهم.