(القرار (417/2) في الطعن (199) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 346 في عام 1994)

ـ عامل ـ توقيف عرفي ـ اعتباره مستقيلاً حكماً ـ مدى أحقيته بأجوره عن فترة البقاء خارج الوظيفة.حرمان العامل الموقوف أمنياً من العمل بعد إخلاء سبيله ووضع نفسه تحت تصرف الإدارة بسبب الإجراءات التي اتبعتها الإدارة لإعادته إلى عمله بعد إذ كانت اعتبرته بحكم المستقيل خلال فترة توقيفه، يعطيه الحق بتقاضي تعويض جزافي عن فترة بقائه خارج العمل بعد إخلاء سبيله يعود تقديره إلى المحكمة.