(القرار (445/2) في الطعن (725) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 130 في عام 1994)

ـ دعوى إلغاء ـ ميعاد إقامتها ـ عامل ـ تسريح صحي ـ طعن بقرار التسريح ـ دعوى إلغاء ـ علم يقيني.ـ بحسب أحكام المادة /22/ من قانون مجلس الدولة، يشترط لقبول دعوى إلغاء القرار الإداري أن تقام خلال ستين يوماً من تاريخ تبلغ ذلك القرار أو نشره أو العلم اليقيني به.ـ تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار تسريح العامل صحياً.ـ يعتبر علم العامل بقرار تسريحه متحققاً يقيناً وعلى نحو ناف للجهالة بتاريخ قطع أجره.