(القرار (451/2) في الطعن (937) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 232 في عام 1994)

ـ عامل ـ استقالة حكمية ـ توقيف أمني ـ إعادة إلى العمل ـ أجور عن فترة التوقيف.إعادة العامل المعتبر بحكم المستقيل إلى العمل أمر جوازي للإدارة.وإعادة العامل المعتبر بحكم المستقيل والموقوف أمنيا بعد ذلك إلى العمل لا تعطيه الحق في تقاضي أجوره عن فترة توقيفه أو عن الفترة بين إخلاء سبيله وبين إعادته إلى العمل بعد موافقة الإدارة.