(القرار (458/2) في الطعن (167) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 360 في عام 1994)

ـ عامل ـ قرار بالحجز على أمواله ـ أثره على استحقاقاته الوظيفية ـ أجور وتعويضات ـ استحقاقها.ـ قيام العامل بعمله دون أن يكون موقوفاً عن العمل أو مكفوف اليد، يعطيه الحق في تقاضي أجوره وتعويضاته.ـ صدور قرار بالحجز على أموال العامل المنقولة وغير المنقولة، لا يمنع من الحكم له باستحقاقاته القانونية، وإن كان من شأن قرار الحجز أن يجعل هذه الاستحقاقات مشمولة بالحجز.ووجود دعوى جزائية بحق العامل ومطالبة إدارته له بمبالغ تتجاوز استحقاقاته القانونية لا تمنع من الحكم له بهذه الاستحقاقات أيضاً، طالما كانت منبتة الصلة بالمبالغ المطالب بها.