(القرار (48/2) في الطعن (304) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 569 في عام 1994)

ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ جباة بالعائدات.ـ وزارة الأوقاف.الجباة بالعائدات لدى مديريات الأوقاف لا يعتبرون من العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، ولا تختص محاكم البداية المدنية العمالية للنظر في النزاعات المتعلقة بأجورهم وتعويضاتهم.