(القرار (50/2) في الطعن ( ) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 276 في عام 1994)

ـ عامل ـ تسوية وضع ـ مطالبته بزيادة ال م.ت /10/ لسنة 1962 ـ أثر تحصن قرار التسوية.اكتساب قرار تسوية وضع العامل وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة الحصانة الممانعة من السحب أو الالغاء، يوصد أمامه باب العودة إلى المجادلة في أية أوضاع وظيفية سابقة له.مثال: المطالبة بالزيادة المقررة في المرسوم التشريعي رقم /10/ لسنة 1962.