(القرار (505/2) في الطعن (483) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 448 في عام 1994)

ـ عامل مؤقت ـ تثبيته ـ نزاع حول أجر التثبيت ـ دعوى إلغاء.اكتساب قرار تثبيت العامل المؤقت وفق أحكام المادة /164/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة الحصانة القانونية بانقضاء ميعاد الطعن به، يمنع عنه العودة إلى المجادلة في أجر التثبيت.