(القرار (511/2) في الطعن (514) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 152 في عام 1994)

ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار تعديل الوضع.تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار تعديل وضع العامل المؤقت من مستخدم مهني مياوم إلى مستخدم إداري ـ مهندس زراعي.