Call us now:
ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار تعديل الوضع.تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار تعديل وضع العامل المؤقت من مستخدم مهني مياوم إلى مستخدم إداري ـ مهندس زراعي.
ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار تعديل الوضع.تعتبر من دعاوى الإلغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار تعديل وضع العامل المؤقت من مستخدم مهني مياوم إلى مستخدم إداري ـ مهندس زراعي.