(القرار (527/2) في الطعن (1409) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 142 في عام 1994)

ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار ترفيع العامل وتقييم أدائه.ـ استقر الاجتهاد على أن دعاوى الترفيع وتقييم الأداء هي من دعاوى الإلغاء.