(القرار (531/2) في الطعن ( ) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 373 في عام 1994)

ـ عامل ـ راحة أسبوعية ـ عمل إضافي ـ بدل نقدي. لا يجوز تكليف العامل بالعمل الإضافي في أيام الراحة الأسبوعية،كما لا يجوز إعطاؤه بدلاً نقدياً عنها.