Call us now:
ـ عامل ـ راحة أسبوعية ـ عمل إضافي ـ بدل نقدي. لا يجوز تكليف العامل بالعمل الإضافي في أيام الراحة الأسبوعية،كما لا يجوز إعطاؤه بدلاً نقدياً عنها.
ـ عامل ـ راحة أسبوعية ـ عمل إضافي ـ بدل نقدي. لا يجوز تكليف العامل بالعمل الإضافي في أيام الراحة الأسبوعية،كما لا يجوز إعطاؤه بدلاً نقدياً عنها.