Call us now:
ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار إعادة العامل إلى الخدمة.ـ تعتبر من دعاوى الإلغاء، الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار إعادة العامل المحال إلى المعاش إلى الخدمة واعتبار فترة وجوده خارج الخدمة إجازة خاصة بلا أجر.
ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار إعادة العامل إلى الخدمة.ـ تعتبر من دعاوى الإلغاء، الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار إعادة العامل المحال إلى المعاش إلى الخدمة واعتبار فترة وجوده خارج الخدمة إجازة خاصة بلا أجر.