(القرار (583/2) في الطعن (538) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 133 في عام 1994)

ـ دعوى إلغاء ـ طعن بقرار إعادة العامل إلى الخدمة.ـ تعتبر من دعاوى الإلغاء، الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار إعادة العامل المحال إلى المعاش إلى الخدمة واعتبار فترة وجوده خارج الخدمة إجازة خاصة بلا أجر.