(القرار (590/2) في الطعن (566) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 300 في عام 1994)

ـ عامل ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل ـ تعويض إنتاج ممنوح بموافقة وزارية خاصة.ـ عمل إضافي ـ مدى التزام الإدارة بالتكليف به ـ مدى صلته بتعويض طبيعة العمل.ـ الشركة السورية للنفط.ـ قضى المرسوم /18/ لسنة 1986 بأن يثابر على منح تعويض طبيعة العمل وما في حكمه للعاملين في الدولة وفق ذات القواعد والشروط والحدود التي كان يصرف على أساسها بموجب القوانين والأنظمة النافذة قبل 2/1/1986.ولا تعتبر من قبيل النظام النافذ المقصود بالمرسوم المذكور موافقة الوزير الخاصة على منح العاملين على نظام الورادي تعويض إنتاج في عامي 1979و1980.ـ لا إلزام على الإدارة بتكليف العاملين بالعمل الإضافي.ـ التكليف بالعمل الإضافي لا يصلح مستنداً للمطالبة بمنح تعويض طبيعة العمل.