(القرار (599/2) في الطعن (580) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 239 في عام 1994)

ـ عامل ـ استقالة حكمية ـ عدم مراجعة الجهة الطبية المختصة.ثبوت انقطاع العامل عن العمل وعائدية التقرير الطبي الذي يستند إليه إلى غير فترة الغياب وعدم مراجعته الجهة الطبية المختصة لدى جهة الإدارة التي يعمل فيها، يجعل القرار باعتباره بحكم المستقيل قائماً على سند قانوني.