(القرار (60/2) في الطعن (44) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 324 في عام 1994)

ـ عامل ـ تصحيح سن بقرار من لجنة تقدير الأعمال ـ أثر ذلك.ـ المؤسسة العامة لتقاعد موظفي ومستخدمي البلديات ـ خدمة مؤقتة.ـ تصحيح تاريخ ولادة العامل بناء على قرار من لجنة تقدير الأعمار ودون مبادرة منه وتثبيت ذلك في السجل المدني بقرار قضائي، يستوجب اعتماد السن المصحح في مجال الرابطة الوظيفية. ـ لا تحتسب خدمة المستخدم المؤقتة على قانون العمل في عداد خدماته على الملاك، ما لم يكن تقدم بطلب لضمها ضمن المهل المحددة قانوناً لذلك.