(القرار (607/2) في الطعن (266) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 397 في عام 1994)

ـ عامل ـ صرفه من الخدمة ـ مطالبته بالعودة إلى العمل.في ضوء أحكام المادة /138/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لا مجال للنظر في طلب العامل المصروف من الخدمة المتعلق بإعادته إلى العمل.