(القرار (609/2) في الطعن (468) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 229 في عام 1994)

ـ عامل ـ استقالة حكمية ـ تقرير طبي مستدرك.ثبوت استدراك التقارير الطبية من أجل تغطية غياب العامل غير المشروع، يجعل القرار باعتباره بحكم المستقيل قائماً على أساس مبرر.