(القرار (61/2) في الطعن (171) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 199 في عام 1994)

ـ عامل ـ إجازة إدارية ـ بدل ـ تقادم.ـ بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لم يعد من الجائز تراكم الاجازات الإدارية من سنة إلى أخرى.ـ يعتبر من الحقوق الدورية المتجددة ويخضع للتقادم الخمسي، البدل النقدي عن الاجازات الإدارية السنوية.