Call us now:
ـ عامل ـ إجازة إدارية ـ بدل ـ تقادم.ـ بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لم يعد من الجائز تراكم الاجازات الإدارية من سنة إلى أخرى.ـ يعتبر من الحقوق الدورية المتجددة ويخضع للتقادم الخمسي، البدل النقدي عن الاجازات الإدارية السنوية.